السيد محمد صادق الروحاني
148
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3869 : لو اشترى هديا فضلَّ ( « 1 » ) اشترى مكانه هديا آخر ، فان وجد الأول قبل ذبح الثاني ذبح الأول ، وهو بالخيار ( « 2 » ) في الثاني إن شاء ذبحه وان شاء لم يذبحه ، وهو كسائر أمواله ، والأحوط استحبابا ذبحه أيضا ، وان وجده بعد ذبحه الثاني ذبح الأول أيضا على الأحوط . م 3870 : لو وجد أحد هديا ضالا عرَّفه ( « 3 » ) إلى اليوم الثاني عشر ، فإن لم يوجد صاحبه ذبحه في عصر اليوم الثاني عشر عن صاحبه . م 3871 : من لم يجد الهدي وتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هديا ويذبحه عنه إلى آخر ذي الحجة ، فان مضى الشهر لا يذبحه إلا في السنة القادمة ( « 4 » ) . م 3872 : إذا لم يتمكن من الهدي ( « 5 » ) ولا من ثمنه ( « 6 » ) ولو من غير النقدين ( « 7 » ) ومن الاستقراض ( « 8 » ) والأداء صام بدلا عنه ( « 9 » ) ، عشرة أيام ، ثلاثة في الشهر الذي حج فيه وهو ذو الحجة وسبعة إذا رجع إلى بلده ، والأحوط استحبابا أن تكون السبعة
--> ( 1 ) ( ) أي ضاع ولم يجده . ( 2 ) ( ) أي أنه مخير في الثاني بين ذبحه والتصرف به كما يشاء . ( 3 ) ( ) أي أعلن عنه كي يعرفه صاحبه . ( 4 ) ( ) أي أنه إذا لم يتمكن من الذبح في شهر ذي الحجة فيبقى في ذمته إلى السنة الثانية . ( 5 ) ( ) أي لم يتمكن من الحصول على هدي كي يذبحه . ( 6 ) ( ) لم يكن لديه ثمن الهدي المتوفر في السوق . ( 7 ) ( ) النقدان هما عملة الذهب والفضة ، ويقصد به حاليا العملة النقدية المستعملة فإن كان عنده شيء له قيمة ويستطيع ان يبدله بالهدي أو يبيعه فيشتري به الهدي لزمه ذلك . ( 8 ) ( ) أي أنه لم يتمكن من استدانة ثمن الهدي مع علمه بإمكان تسديد هذه القيمة . ( 9 ) ( ) أي أنه يصوم عشرة أيام بدل الهدي .